الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

268

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

في حل من هذا الحيث . فلا يستفاد منها الا حلية ما يصل اتفاقا من هذه المغصوبات تحت أيدي الشيعة فلا يستفاد منها حلية الخمس الواجب على الشيعة بأنفسهم من باب كونهم مورد الاحد الأسباب الموجبة للخمس . الرابعة : ما رواها أبو سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رجل وانا حاضر حلّل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام فقال له رجل ليس يسلك ان يعترض الطريق انّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحىّ وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أمّا واللّه لا يحل الا لمن احلانا له ولا واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لاحد عهد ( هوادة ) ولا لاحد عندنا ميثاق « 1 » . أقول الظاهر من الرواية كون نظر السائل إلى ما يقع تحت يده من الغير ويحتمل كون حقهم عليهما السّلام فيه فيسأل تحليله له فحل عليه السّلام لشيعته وهذا غير مرتبط بما نحن فيه . والرواية ظاهرية في انّ معرضية وقوع بعض حقهم بأحد الأسباب أوجبت سؤاله عنه عليه السّلام وطلبه الحلية عنه عليه السّلام . الخامسة : ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال انّ اشدّ ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربّ خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم « 2 »

--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب المذكور من الوسائل .